المرداوي

262

الإنصاف

إحداهما أن يكون خصيا بأن تقطع أنثياه ويبقى ذكره فقال أكثر الأصحاب يلحقه نسبه قاله في الفروع . وقال المصنف هنا قاله أصحابنا وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وجزم به بن عبدوس في تذكرته . وقيل لا يلحقه نسبه وقطع به في الشرح وهو عجيب منه إلا أن تكون النسخة مغلوطة . وقدمه في الفروع وجزم به في المحرر والحاوي والنظم وأطلقهما في الرعايتين . والمسألة الثانية أن يكون مجبوبا بأن يقطع ذكره وتبقى أنثياه فقال جماهير الأصحاب يلحقه نسبه وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الخلاف والأصح أنه يلحق المجبوب دون الخصي انتهى . وقيل لا يلحقه نسبه اختاره المصنف . وجزم به في المحرر والحاوي والنظم وأطلقهما في الرعايتين . وقال الناظم . وزوجة من لم ينزل الماء عادة * لجب الفتى أو لاختصاء ليبعد . وإن جب إحدى الأنثيين من الفتى * فالحق لدى أصحابنا في مبعد . انتهى . ولم أر حكم جب إحدى الأنثيين لغيره ولعله أخذه من قول المصنف وإن قطع إحداهما . فائدة قال في الموجز والتبصرة لو كان عنينا لم يلحقه نسبه انتهيا . والصحيح من المذهب أنه يلحقه وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .